![]() |
![]() | ![]() |
| 07-18-2007, 09:47 PM | رقم المشاركة : [1 (permalink)] |
| عضو نشيط
| :006: السؤال الرابع من الفتوى رقم (1607) س4: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء: ج4: النطق بالنية جهرًا أو سرًا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه بقوله ولا بفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله أكبر- وابدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدى الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا)، أو (لبيك عمرة). وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول: اللهم تقبل مني ، أو من فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثاني من الفتوى رقم (2444) س2: ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله: (نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح)؟ ج2: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وقال: « وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » . (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أحمد 6 / 240، 270 والبخاري 3 / 241 كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم 3 / 1343 كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة، وابن ماجه 1 / 7 في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. (2) رواه أحمد 3 / 310 و371، ومسلم 2 / 592 كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي 3 / 188 كتاب الجمعة باب كيف الجمعة وابن ماجه 1 / 18 في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل، واللفظ له. ـــــــــــــــــ السؤال الخامس من الفتوى رقم (5166) س5: هل النية باللفظ ممكنة أم سرًا أفضل؟ ج5: النية عبادة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها وكذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » (1) وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » (2) وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين » (3) وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله مردود عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته وفي رواية لمسلم رحمه الله « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » . (4) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز _________ (1) رواه أحمد 2 / 437، والبخاري 1 / 182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1 / 298 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود 1 / 226 كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي 2 / 100 كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2 / 124 كتاب افتتاح الصلاة باب فرض التكبيرة الأولى. (2) أخرجه أحمد 1 / 123، 129، وأبو داود 1 / 49، 411 رقم (61، 618)، والترمذي 1 / 9، 2 / 3 برقم (3، 238)، وابن ماجه 1 / 101 برقم (275، 276)، والدارمي 1 / 175، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 273، وأبو يعلى في المسند 1 / 456، 2 / 336، 366 برقم (616، 1077 / 1125). (3) أخرجه أحمد 6 / 31، 171، ومسلم 1 / 357 كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة، وأبو داود 1 / 208 كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر بـ: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وابن ماجه 1 / 267 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح القراءة. (4) صحيح مسلم، كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (12 / 16 نووي). فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد السادس/ ص 318 و 319 و320، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ وسئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله : س ( 222 ) - ما حكم التلفظ بالنية ؟ الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امريءٍ ما نوى )) والنية محلها القلب ولا يحتاج إلى نطق , وأنت إذا قمت تتوضأ فهذه هي النية , ولا يمكن لإنسان عاقل غير مكره على عمل أن يفعل ذلك العمل إلا وهو ناوٍ له , و لهذا قال بعض أهل العلم : { لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق } . ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه – رضوان الله عليهم – أنهم كانوا يتلفظون بالنية , والذين تسمعهم يتلفظون بالنية تجد ذلك إما جهلاً منهم , أو تقليداً لمن قال بذلك من أهل العلم , حيث قالوا : إنه ينبغي أن يتلفظ بالنية من أجل أن يطابق القلب اللسان ولكننا نقول : إن قولهم هذا ليس بصحيح , فلو كان أمراً مشروعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته , إما بقوله وإما بفعله والله الموفق . فتاوى أركان الإسلام للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله / ص ( 234 ) . ــــــــــــــــــــــــــــ وسئل الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله : س ( 197 ) - ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟ الجواب : حكم ذلك أنه بدعة , لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه , والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقاً إلى التلفظ بالنية والله وليُّ التوفيق . وسئل أيضاً رحمه الله : س ( 198 ) - نسمع كثيراً من الناس يتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فما حكمه ؟ وهل له أصل في الشرع ؟ الجواب : لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المُطهَّر ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم – التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة وإنما النية محلها القلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى )) . متفق على صحته من حديث أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه - . وسئل أيضاً رحمه الله : س ( 199 ) - يسأل بعض المسلمين : حينما يريد أن يؤدي الصلاة , يقول قبل أن يكبر : اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا . فما حكم هذا العمل ؟ الجواب : التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة غير مشروع , بل هو بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك , ويكفي ما في القلب من النية , وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) خرجه الإمام مسلم في صحيحه . وسئل أيضاً رحمه الله : س ( 200 ) - ما حكم التلفظ بالنية جهراً في الصلاة ؟ الجواب – التلفظ بالنية بدعة , والجهر بذلك أشد في الإثم , وإنما السنة النية بالقلب , لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى , وهو القائل عز وجل : (( قل أَتُعَلِّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض )) ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية , فعلم بذلك أنه غير مشروع بل من البدع المحدثة والله وليُّ التوفيق . ــــــــــــــــ مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز / فتاوى الطهارة والصلاة / المجلد الرابع – ص 203 و 204 |
| | |
| | |
![]() |
![]() | مواقع النشر | ![]() |
![]() | الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | ![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
المواضيع المتشابهه | ![]() |
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ما لا يعرفه الناس عن أئمة المسجد الحرام !! | سيف أبو سليمان | أخبار المسلمين | 1 | 11-30-2007 12:39 PM |
![]() الإعلانات النصية | |||